السيد كمال الحيدري

441

الفتاوى الفقهية

المسألة 964 : تجب في سجدتي السهو : نيّة القربة ووضع الكفّين والركبتين والإبهامين ، وأن يكون موضع الجبهة ممّا يصحّ السجود عليه في الصلاة . المسألة 965 : يستحبّ في كلّ سجدةٍ ذكر الله ونبيّه بهذا اللفظ : « بسم الله وبالله ، والسلامُ عليك أيُّهَا النّبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه ( . المسألة 966 : بعد السجدتين : الأجدر والأحوط وجوباً أن يتشهّد الساجد ويسلّم . المسألة 967 : يجب سجود السهو بأحد الموجبات المتقدّمة - كما عرفت - غير أنّه واجب مستقلّ ، بمعنى أنّه لا يعتبر جزءاً من الصلاة ولا مكمّلًا لها . فلا تبطل الصلاة بتركه عمداً ، فضلًا عن السهو . المسألة 968 : يجب الإتيان بسجود السهو - عند تحقّق سببه - فوراً ، بمعنى أن يعجّل المصلّي بإيقاعه مباشرةً بعد الفراغ من الصلاة وما يتبعها من ركعات احتياطٍ وقضاء أجزاءٍ منسيةٍ ، وقبل أن يأتي بأيّ شيءٍ مبطلٍ ومباينٍ لها . ومتى نسيه عند الفراغ من الصلاة ، أدّاه عند التذكّر . وإذا تذكّره وهو في أثناء صلاةٍ أخرى ، أمكنه تأجيله إلى حين الفراغ من الصلاة . أحكام سجود السهو المسألة 969 : يتكرّر سجود السهو بتكرّر سببه ، ولو كان السبب المتكرّر من جنسٍ واحد . فمن أتى غفلةً منه بالتسليم مرّتين في غير محلّه ، يسجد للسهو مرّتين . ومن تكلّم سهواً مرّتين على نحوٍ يعتبر كلّ منهما كلاماً مستقلًا عن الآخر ، يسجد للسهو مرّتين ، سواء كان السهو الباعث على الكلام الثاني نفس السهو الأوّل ، أو أن المصلّي تفطّن إلى سهوه الأوّل ثمّ سها من جديد فصدر منه الكلام الآخر .